وَالجَوَابُ:
أَنَّنَا لَا نَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا المَسْجِدِ؛ وَلَكِنَّنَا نَقُوْلُ: إِنَّ مَا ذُكِرَ فِي الشُّبْهَةِ مِنْ أَنَّهُ دُفِنَ فِيْهِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا!! لَا حُجَّةَ فِيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
1) مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ: لَا يَصِحُّ. فَإِنَّ فِيْهِ عِيْسَى بْنَ شَاذَان؛ قَالَ فِيْهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ (الثِّقَاتُ): (يُغَرِّبُ) (?)، وَفِيْهِ أَيْضًا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ؛ قَالَ فِيْهِ ابْنُ حَجَرٍ: (ثِقَةٌ يُغَرِّبُ).
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ الحَدِيْثُ تَحَرَّفَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَالَ: (قَبْرُ) بَدَلَ (صَلَّى) لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الثَّانِيَ هُوَ المَشْهُوْرُ فِي الحَدِيْثِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكَبِيْرِ) (?) بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا (صَلَّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا)، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (?)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2) مِنْ جِهَةِ المَعْنَى: لَيْسَ فِي الحَدِيْثِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ القُبُوْرَ ظَاهِرْةٌ فِي المَسْجِدِ، وَقَدْ عَقَدَ الأَزْرَقِيُّ (?) فِي تَارِيْخِ مَكَّةَ عِدَّةَ فُصُوْلٍ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ فِيْهِ قُبُوْرًا بَارِزَةً، وَمِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ إِنَّمَا تُبْنَى أَحْكَامُهَا عَلَى الظَّاهِرِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي المَسْجِدِ المَذْكُوْرِ قُبُوْرٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا مَحْظُوْرَ فِي الصَّلَاةِ فِيْهِ البَتَّةَ، لِأَنَّ القُبُوْرَ مُنْدَرِسَةٌ وَلَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ، بَلْ لَوْلَا هَذَا الخَبَرِ - الَّذِيْ عَرَفْتَ ضَعْفَهُ - لَمْ يَخْطرْ فِي بَالِ أَحَدٍ أَنَّ فِي أَرْضِهِ سَبْعِيْنَ قَبْرًا، وَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ فِيْهِ تِلْكَ المَفْسَدَةُ الَّتِيْ تَقَعُ عَادَةً فِي المَسَاجِدِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القُبُوْرِ الظَّاهِرَةِ وَالمُشْرِفَةِ. (?)