الشيخين1، بل لو قيل له: أبرز له مثالًا في مطلق الأحاديث من ابتدائه إلى انتهائه كذلك، لعجز، ولذا عرفه شيخنا: بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين2 مع تكلفة لتوجيه أصل الدعوى في الجملة.

(فإن رواه الجماعة) ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر، (سُمِّيَ) لوضوحه، المشهور (مشهورًا) 3.

(ومنه المتواتر) 4: إذ المشهور أعلم لشموله5 ما يتخلف إفادة العلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015