فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفُر لكن القاضي لا يصدِّقه ... ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهو كافرٌ ولا ينفعه ما في قلبه لأَنَّ الكافر يُعرَف بما ينطق به بالكفر فإذا نطق بالكفر طائعاً، كان كافراً عندنا وعند الله تعالى)) (?) .
قال في "الكُلِيَّات": ((والكفر قد يحصُل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقولُ الموجبُ للكفر: إنكارُ مُجمَعٍ عليه فيه نصٌّ، ولا فرق بين أَنْ يصدُر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ والفعل الموجبُ للكفر هو الذي يصدر عن تعمُّدٍ (?) ويكون الاستهزاء صريحاً بالدِّين، كالسُّجود للصَّنَم وإلقاء المصحف في القاذورات ... )) (?) .
عرَّف ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" الكفر بالتَّكذيب فعقَّب عليه الحمَويُّ بقوله: ((هذا التعريف غير جامعٍ إذ التَّكذيب