الآية)) (?) .

71. أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ) . ت:1070هـ

نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) .

ثم قال: ((كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعاً ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ -)) (?) .

72. عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:1078هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:

((وفي "الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل (?) وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015