المشهورةَ تقديمُ عملٍ ظاهرِ الجوازِ، لإبطالِ حُكْمِ شرعيِّ، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر، فمآلُ العملِ فيها خَرْمٌ لقواعد الشريعة في الواقع" (?).

6) أن الحُكْمَ الشَّرعيَّ إنما جاء ليحققَ مصالحَ الناس في شتى مجالات حياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسِّياسية، والمصلحةُ الاقتصاديةُ تقتضي منع العِيْنَة، فإنَّ تقويمَ هذه المعاملة من الناحية الاقتصادية يعكسُ لنا صورةً من أضرارها الاقتصادية على المجتمع، فالعِيْنَة لا تفيدُ الحياةَ الاقتصاديةَ بقدر ما تضرُّها، حتى لو كانتْ طريقًا للحصولِ على السُّيولة، فإنَّ الرِّبا يحققُ السُّيولةَ للمقترض، ولم يعنِ هذا جوازه، فالمنافعُ الاقتصاديةُ التي يحققها البيعُ والشِّراءُ معدومةً في بيع العِيْنَة والربا، وبيان هذا يتَّضح في الآتى:

"أن البيعَ مبادلةٌ لشيئين مختلفين، واختلاف البدلين هو الذي يسمحُ أن تكونَ المبادلةُ نافعة للبائع والمشتري" (?) فكل طرفٍ في المبادلة يبذلُ ليأخذَ ما يحتاجُ إليه، وعَمَلِيَّةُ التَّبادلِ التي تتمُّ بواسطة البائع والمشتري، هي بدورها تقومُ بتنشيطِ الحركةِ الاقتصادية؛ فالبائعُ يأخذُ الثمن ليستفيدَ منه في قضاءِ حاجاته، والمشتري يأخذُ السِّلْعةَ ليستفيدَ منها إما بالاستهلاك، أو بالاستثمار، وهكذا لتبقى الحياةُ الاقتصاديةُ نشيطةً دون فتورٍ، أو كسادٍ.

وأما العِيْنَة فهي في حقيقة الأمرِ مبادلةٌ بين متماثلين، كالقرضِ باشتراطِ الفائدةِ، فهي في الحقيقةِ تحصيلُ نقدٍ مقابل زِيادة في الذِّمَّة، واتخذ البيع سِتارًا لذلك، فعَمَلِيَّةُ التبادلِ في العِيْنَة معدومةُ النفع بِحُكْمِ أنَّ العَمَلِيَّةَ كانتْ بين بدلين متماثلين، وعَمَلِيَّةُ التبادل لا تجدي، ولا تنفع الحركة الاقتصادية إلا إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015