وَأَيْضًا أَن من قَوْلهم أَن لَيْسَ عَلَيْهِ وَقت الْفِعْل أَمر وَلَا نهى إِلَّا على الْمجَاز لما يَقُوله الْمُسلمُونَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنه مَأْمُور بِهِ بِمَعْنى أَن كَانَ من قبل ليفعل فِيهِ فَإِذا لم يكن هُوَ مَأْمُورا بِهِ وَلَا مَنْهِيّا لم يكن بِالْفِعْلِ مؤتمرا وَلَا مرتكبا النهى وقته وَبِه تجب الْعَدَاوَة وَالْولَايَة فصارا فِي الْحَقِيقَة لَا لطاعة وَلَا لمعصية أَو لَا أَمر وَلَا نهى وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وعَلى ذَلِك قَوْلهم إِنَّه مَأْمُور بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْت الثَّانِي وَفِي الثَّانِي مَأْمُور بِهِ فِي الْوَقْت الثَّالِث كَذَلِك أبدا فَلَا يفعل الَّذِي أَمر بِكُل وَقت وَلَيْسَ بتارك لِلْأَمْرِ لما لَيْسَ بمأمور وَقت التّرْك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ الأَصْل الَّذِي فِي الْعقل دركه أَن كل مَأْمُور بِالْفِعْلِ للغد لَيْسَ بمأمور هُوَ بِهِ للْحَال فَكَذَلِك يجب فِي الْوَقْت الْقَرِيب فَيجب أَن الَّذِي أَمر بِالْفِعْلِ للْوَقْت الَّذِي يتلوه لَيْسَ بمأمور بِهِ للْحَال فِي الْعقل ثمَّ لَيْسَ بمأمور بِهِ فِي الْوَقْت الثَّانِي عِنْدهم وَلَا منهى عَن ضِدّه فَيبْطل حَقِيقَة الْأَمر والنهى بِمَا فِي الْعقل إحتماله على قَوْلهم وَيبْطل قوهم بِمَا فِي الْعقل دَفعه وهم مَعَ ذَلِك لَا يجْعَلُونَ لَهُ قدرَة فِي ذَلِك الْفِعْل فَيكون تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق على قَوْلهم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ الْمَسْأَلَة بَينهم وَبَين الْحُسَيْن لَا معنى لَهَا لِأَن الْحُسَيْن يَقُول كل شَيْء يكون بِهِ فعل الطَّاعَة كَانَ مَعَ الْكَافِر سوى الْعِصْمَة والتوفيق وهم وافقوه بِأَنَّهُ لَا يُوصف بعصمة وَلَا توفيق فَحصل اخْتلَافهمْ على تَسْمِيَته قُوَّة أَولا وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ الأَصْل عندنَا فِي الْمَسْأَلَة أَن وجود الْفِعْل وَلَا قُوَّة لمن لَهُ الْفِعْل عَلَيْهِ يبطل معنى الْفِعْل ويصرفه إِلَى غَيره وَكَذَلِكَ وجود الْفِعْل مِمَّن هُوَ جَاهِل بِهِ وَهُوَ غير جَائِز ثمَّ كَانَ الْخطاب لَازِما بِسَبَب الْعلم وَإِن لم يكن حَقِيقَته مِمَّا لَو طلب