الظاهرة؛ بأن قال: خلق أعور أو أشل أو أخرس- فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الشريك يمكنه إثبات سلامته بالبينة.

وإن ادعى حدوث عيب بأعضائه الظاهرة؛ بأن قال: كان قد عمي أو شلت يده بعد السلامة، أو ادعى عيباً بأعضائه الباطنة أصلياً أو حادثاً؛ بأن قال: كان مقطوع الذكر، أو أنه كان آبقاً أو سارقاً- فالقول قول من يكون؟ فيه قولان:

أصحهما: القول قول الشريك مع يمينه؛ لأن الأصل سلامته وبراءته من العيوب.

والثاني: القول قول المعتق مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته.

فصل

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض موته؛ فإن خرج كله من الثلث- عتق كله، وعليه قيمة نصيب الشريك.

وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه-[عتق نصيبه]، ولا يسري.

وإن خرج من الثلث نصيبه وبعض نصيب شريكه- سرى إلى ذلك القدر من نصيب الشريك، فالمريض في الثلث كالصحيح في جميع المال.

ولو ملك شقصين من عبدين، فأعتقهما في مرض موته، سواء كان الشريك فيهما واحداً أو اثنين- نظر: إن خرجا جميعاً من الثلث- عتقا جميعاً، سواء أعتقهما معاً أو على التوالي، وعليه قيمة نصيب الشريكين.

وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيباه- نظر: إن أعتقهما معاً- عتق نصيباه، ولم يسر إلى نصيب الشريك، وإن أعتقهما على الترتيب عتق جميع الأول، ولا يعتق شيء من الثاني؛ لأنه لزمه قيمة نصيب الشريك، فصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف إليه.

وإن خرج من الثلث نصيباه مع نصيب أحد الشريكين، نظر: إن أعتقهما على الترتيب- عتق كل الأول، ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه.

وإن أعتقهما معاً- ففيه وجهان:

أحدهما: وبه قال ابن الحداد-: يعتق من كل عبد ثلاثة أرباعه: يعتق نصيباه، والنصف من نصيب كل واحد من الشريكين؛ كما لو أعتقهما في حالة الصحة- وهو موسر- بنصيب أحد الشريكين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015