وقعت له في أمره، حتى سأل أبه جنونٌ، أشرب خمراً فلما زالت الريبة عن أمره-: أمر يرجمه. أهـ.
والمستحب لمن ارتكب جريمة توجب حد الله تعالى: أن يستر على نفسه؛ بخلاف ما لو فعل ما يوجب عقوبة للعباد؛ مثل؛ القصاص، وحد القذف-: يجب أن يقر بها؛ لأن مبنى حقوق العباد على الضيق والشدة، ومبنى حقوق الله تعالى على المساهلة.
وهل يستحب للشهود أن يكتموا الشهادة على حدود الله تعالى؟ فيه وجهان:
أحدهما: بلى؛ كما يستحب لمن عليه ألا يقر به؛ ستراً عليه.
والثاني-وهو الأصح-: لا؛ بل يستحب أن يشهدوا؛ لأن في كتمانهم الشهادة تعطيل حكم الله تعالى,
وإذا ثبت الحد عند السلطات-: لا يجوز العفو عنه، ولا تجوز الشفاعة فيه؛ روي أن أسامة كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أتشفع في حد من حدود الله تعالى، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- لسرقت، لقطعت يدها".