ولو جعل الإمام الأمر شورى بين جماعة، فاختاروا واحداً منهم للإمامة كان كالاستخلاف؛ كما أنعمر -رضي الله عنه - جعل الأمر شورى بين ستة نفر بين عليٍّ، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاصٍ، وعبد الرحمن بن عوفٍ، وقال: "فليعين خمستكم سادسكم" فاتفقوا على عثمان.