وكمال الدية تجب بقطع الحشفة، وفي الباقي الحكومة.
وإذا قطع الكل - تدخل حكومة الأصل في دية الحشفة.
ولو ضرب ذكره فأشله - ففيه كمال الدية.
ولو جعله بحيث لا يمكنه الجماع، وهو حي [ينقبض وينبسط]-ففيه الحكومة، وعلى من قطعه القصاص أو كمال الدية؛ كما في ذكر العنين وفي الأنثيين كمال الدية، وفي أحداهما نصفها؛ سواءٌ فيه اليمنى واليسرى.
ولو قطع أنثييه، فذهب ماؤه - فعليه ديتان.
وفي الأليتين كمال الدية، وفي أحداهما نصفها، وفي بعضها بقدره من الدية.
والإيصال إلى العظم ليس بشرط، [بل ما دفع] المشرف.
ولو قطع أليته، ثم بدت، واستوى - لا تسقط الدية على ظاهر المذهب؛ كالموضحة إذا اتصلت.
ولو كسر صلبه، فأفات مشيه- فعيه ديةٌ كاملةٌ للصلب، ولا يجب لفوات المشي شيءٌ؛ لأن فواته لكسر الصلب، والرجل سليمةٌ؛ فلا تؤخذ الدية في الحال؛ حتى تندمل، فإن انجبر، وعاد مشيه - فلا دية، بل عليه حكومةٌ لما بقي من أثره.
ولو كسر صلبه، فأفات مشيه، وشلت رجله مع ذلك - عليه ديتان.
ولو انتقص مشيه، ولم يفت بأن كان لا يمكنه أن يمشي إلا بعصا، أو محدودِباً، أو على ضعف - ففيه الحكومة.
ولو ضرب صُلبه، فلم يفت مشيه، وذهب ماؤه - فعليه الدية.
ولو ادعى المجني عليه ذهاب جماعة، وأنكر الجاني - فالقول قول المجني عليه مع يمينه؛ لأنه لا يعرف إلا بقوله كالمرأة؛ إذا قالت: حِضتُ.
ولو كسر صلبه، فذهب ماؤه ومشيه - ففيه وجهان: