ولو قطع الكف مع الأصابع، أو قطع القدم مع أصابع الرجل - فحكومة الكف والقدم تدخل في دية الأصابع.

ولو قطع يده من المرفق، أو رجله من الركبة - فعليه نصفُ الدية، وحكومة الساعد والساق، ولاتدخل حكومة الساعد والساق في دية الأصابع؛ بخلاف الكف والقدم؛ لأنهما منبت الأصابع، والأصابع دون الكف لا تسمى يداً، ومع الكف دون الساعد تسمى يداً.

ولو قطع أصابعه، ثم جاء آخر، وقطع كفه - فعلى الأول ديةُ اليد، وعلى الثاني الحكومةُ.

ولو ضرب يده أو رجله، فشلت - ففيها كمالُ الدية.

ولو قطع إصبعاً من أصابعه -يجب عليه عشرٌ من الإبل يستوي فيه جميع الأصابع؛ سواءٌ قطعها من اليد أو من الرجل، وفي كل أنملةٍ ثلث دية الإصبع: ثلاثة أبعرةٍ، وثلث تستوي فيه جميع الأصابع؛ ولأن لكل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام؛ فإن لها أنملتين؛ ففي كل واحدة نصف دية إصبعٍ.

وقال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله-: في أنملة الإبهام ثلث دية إصبعٍ؛ لأن لها ثلاث أنامل غير أن واحدة منها مستترةٌ.

وليس كذلك؛ لأن ما دون الحز منبت [الأصابع] فلا يتقدر بدله.

ولو ضرب [إصبعه]، فشلتْ - ففيه ديتها.

فصلٌ

عن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية".

ويجب في الذكر كمال الدية، يستوي فيه ذكر الشاب والشيخ [والعنين] والطفل والغليظ والدقيق، والقصير والطويل، معوج الرأس ومستويه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015