ولو باع نتاج نتاجها، لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم.

وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الملامسة والمنابذة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015