وقيل: إنه يخرج من العروق إذا أخذ في الحلاب.

وما روي عن ابن عباس إلا بالكيل أراد به: إذا أسلم في اللبن، يجوز.

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه إن لم يشترط القطع، فهو يزداد، وما يزداد لا يكون داخلاً في البيع.

وإن شرط القطع فلا يمكن استيفاؤه؛ لأنه يتألم به الحيوان.

وقال مالك: يجوز بيعه بشرط الجَزِّ؛ كالقث في الأرض.

قلنا: لأنه ثمر يمكن استيفاؤه من غير ضرر.

أما إذا باع الصوف على ظهرها بعد الذكاة يجوز؛ لأن استيفاءه ممكن.

ولو أوصى لإنسان بالصوف على ظهر الحيوان، أو باللبن في الضرع، وهو موجود في تلك الحال - يجوز؛ لأن الوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله البيع؛ كما لا يجوز بيع الحمل في البطن، وتجوز الوصية به. والله أعلم.

باب: بيع حبل الحبلة وغير ذلك من المناهي

رُوي عن عبد الله بن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة.

وكان يتبايعه أهل الجاهلية؛ وذلك: أن يبيع شيئاً إلى أن ينتج نتاج هذه الدابة؛ فلا يصح، لأنه بيع إلى أجل مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015