خفيفتين) وقد ثبت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل ووجهه أن النفس تقوم غير نشيطة فإذا دخلت في الطاعة على التدريج وألقى إليها الأخف فالأخف نشطت وحصلت لها الرغبة (حم م عن أبي هريرة) (?).

778 - " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه، ولا يتميل كما يتميل اليهود؛ فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة الحكيم (عد حل) عن أبي بكرة".

(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه) يديه ورجله عند الانتصاب (ولا يتميل) ضبط بالجزم على النهي وبالضم على النفي (كما يتميل اليهود) فإنه مناف للخشوع (فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة) وتمامها واجب فيجب التسكين للأطرف (الحكيم عد حل عن أبي بكرة) (?) وإسناده ضعيف.

779 - " إذا قام الرجل من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به (حم خد م د هـ) عن أبي هريرة (حم) عن وهب بن حذيفة (صح) ".

(إذا قام الرجل من مجلسه) الظاهر من المسجد والمراد الذي قد استحقه ونسب إليه وتقدم له لبث به بدليل قام لا الذي يتحجزه بوضع نبات فيه فإنه لا يستحقه أو وضع سجادة كما يفعل كثير في اليمن في يوم الجمعة وغيرها (ثم رجع إليه فهو أحق به) لتقدم بقائه فيه ويحتمل أنه أعم من المسجد وأنه كل موضع يباح فيه الجلوس (حم خد م د هـ عن أبي هريرة حم عن وهب بن حذيفة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015