(إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) بضم السين المهملة وسكون المثناة الفوقية ما يستتر به عن المار وقد فسرها ما عند الشافعي وأبي داود والبيهقي: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا" (?) (وليدن من سترته) قد قدر الدنو منها حديث الشيخين وغيرهما عن سهل بن سعد أنه كان بين مصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر شاة (?) وقوله (لا يقطع الشيطان عليه صلاته) أي لئلا يقطع فإنه إذا لم يستتر قطع الشيطان أو كانت السترة لكنه لم يدن منها، وقطع الصلاة تقليل أجرها لا إبطالها وظاهر الأمر الوجوب باتخاذ السترة والدنو منها وحمله الجمهور على الندب كأنهم يقولون أنه علل بزيادة الأجر وهو لا يجب وظاهره اتخاذها في الفضاء والعمران وحملوه على الفضاء (حم د ن ك عن سهل بن أبي حثمة) (?) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي.

714 - " إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن (د ت حب) عن أبي هريرة (صح) ".

(إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر) نافلته (فليضطجع على جنبه الأيمن) بين النافلة والفريضة قد ثبت هذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - وهنا من قوله وهذا الحديث قال فيه الترمذي: صحيح، وقال ابن تيمية: باطلٌ، وقال ابن حزم: هذه الضجعة واجبة وأنها تبطل صلاة الفجر ممن لم يضطجع هذه الضجعة، وهذا مما خالف فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015