712 - " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليدع بعد بما شاء (د ت حب ك هق) عن فضالة بن عبيد (صح) ".

(إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يدعو كما دل له قوله (فليبدأ بتحميد الله) من إضافة المصدر إلى المفعول أي بتحميد الله وهو استعمال للفظ الصلاة في معناها اللغوي فالحمد (والثناء عليه) هو عطف أعم على أخص من الثناء وهو حث على الثناء قبل الدعاء (ثم ليصل على النبي) يريد به محمدًا فإنه إذا أطلق فهو المراد إذ اللام للعهد الخارجي (ثم ليدعو بعد) ذلك المذكور من الحمد والثناء (بما يشاء) مما أذن له الشارع بالدعاء به ولا يسأل ما نهى عنه فيكون معتديًا ونسخ الجامع كلها هكذا ليدعو بالواو وقياس العربية حذفها إلا أنه قد جاء قليلاً.

ألم تأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد

واعلم أن الشارح شرح الحديث على أن المراد بالصلاة الشرعية وفيه بعد إنما قوي إرادت ذلك السبب كما قال راويه أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال عجل هذا ثم دعاه فذكره (?) وعلى هذا قال الحافظ ابن حجر (?): إن الحديث من أقوى ما يستدل به على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد (د ت حب ك هق عن فضالة) بالفاء فضاد معجمة بزنة سحابة (بن عبيد) (?) مصغر عبد رمز المصنف لصحته وقال الترمذي: صحيح.

713 - " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (حم د ن حب ك) عن سهيل بن أبي حثمة (صح) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015