674 - " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (حم خد د) عن أبي هريرة (ح) ".
(إذا سرق المملوك) أو المملوكة (فبعه) ظاهره الإيجاب إبعادًا لشره (ولو بنش) بفتح النون فشين معجمة وهو نصف أوقية من الفضة وقيل: القربة البالية والمراد بأدنى ثمن ونظيره: "إذا زنت الأمة فبعها ولو بضفير" (?) وفيه دليل على تجنب من فيه عيب وجواز بيع المعيب (حم خد د عن أبي هريرة) (?) رمز المصنف لحسنه قال الشارح: كأنه لتعدد طرقه وإلا ففيه عمرو بن أبي سلمة قال النسائي: غير قوي، وقال في المنار: سنده ضعيف.
675 - " إذا سقى الرجلُ امرأته الماء أُجِرَ (خط تخ طب) عن العرباض (ح) ".
(إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر) كتب له على ذلك أجر وإن كان عملاً خفيفًا وكان أمرًا واجبًا وللنفس فيه حظ (خط (?) تخ طب عن العرباض) تقدم ضبطه وذكر أبيه ورمز المصنف لحسنه (?).
676 - " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها، ولا يدعها