مسلم من قوله: فليقل إني صائم فالمراد بقوله عذرًا عن الأكل لا عن الإجابة ويحتمل أن يقول ذلك عذرًا عن الإجابة إلا أنه يؤيد الأول ما في حديث أبي أيوب الآتي فليجب وإن كان صائمًا. وقد صحَّحه المصنف (حم م د ت هـ عن أبي هريرة (?)).
606 - " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل "إني صائم" (م د ت 5) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم) أي بعد الإجابة كما سلف (م د ت 5 عن أبي هريرة (?)).
607 - " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، وإن كان صائماً (ابن منيع عن أبي أيوب (صح) ".
(إذا دعي أحدكم) أي إلى طعام (فليجب وإن كان صائمًا) ليدعو لهم فينالوا بركة الدعوة وينال أجر الإجابة فإنها من حقوق المسلم على المسلم (ابن منيع عن أبي أيوب) رمز المصنف لصحته (?).
608 - " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدع بالبركة (طب) عن ابن مسعود (صح) ".
(إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا كل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة) كما سلف (طب عن ابن مسعود (?)) رمز المصنف لصحته وقال