على ضعفه كما في الميزان وغيره.
604 - " إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب (م هـ) عن ابن عمر" (صح).
(إذا دعى أحدكم) في تغيير الصيغة إعلام بإجابة عموم من دعا من مؤمن وفاسق (إلى وليمة عرس) بضم المهملة والراء هو طعام الوليمة والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة أفاده القاموس (?). قوله: عرس، بدل من الوليمة بدل بعض أو كل وتخصيصها هنا يدل أن إجابة الدعوة مقيدة بها ويحتمل أن وجه التخصيص لوجوبه كما أشرنا إليه، قيل وإلى وجوب الإجابة ذهبت الشافعية فلا مرية في قوله (فليجب) أنه للوجوب وللوعيد في ترك الإجابة كما في حديث أبي هريرة: "من دُعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله" متفق عليه وفي معناه أحاديث ذكرها الحافظ في التلخيص (م 5 عن بن عمر (?)).
605 - " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائما فليصل (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة" (صح).
(إذا دعي أحدكم إلى طعام) هذا أعم من الوليمة ويحتمل أنه مقيد بما سلف (فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل) ندبًا لما فيه من تأنيس من دعاه أو أنه للإباحة وفي حديث مسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك" (?) ويأتي معناه قريبًا (وإن كان صائمًا فليصل) أي يدعو وقد عين هذا الدعاء الطبراني الآتي فليدع بالبركة، فالصوم ليس عذرًا عن الإجابة، وأما في حديث