(إذا حج رجل بمال من غير حلّه) ذكر الرجل والحج على الأغلب وإلا فالمرأة والعمرة مثل الرجل والحج (فقال: لبيك اللهم لبيك) عند الإحرام فإنها من أذكاره (قال الله: لا لبيك ولا سعديك) لا يلبيك ولا يسعدك إلى قبول الحج والعمرة (هذا مردود عليك) أي غير مقبول منك ولا ثواب لك عليه وفي هذا دليل على أنه لا يجزئ الحج بمال من غير حله، فإن صح في إجزائه إجماع فلا بدَّ من تأويل الحديث بإرادة الإثابة الكاملة وأحسن من قال (?):

إذا حججت بمال أصله سُحت ... فما حججت ولكن حجَّت العِيرُ

ما يقبل الله إلا كل صالحة ... ما كُلّ من حَجَّ بيت الله مبرور

(عد فر عن عمر (?)) رمز المصنف لصحته قال الشارح: إسناده ضعيفٌ لكن له شواهد.

558 - " إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشر به أرواحهما في السماء (قط) عن زيد بن أرقم (ض) ".

(إذا حج الرجل عن والديه) أو عن أحدهما بإيصائهما أو من دونه سواء قد حجا أو لا (قبل منه) أثيب عليه (ومنهما) وصلهما أجره (واستبشر به أرواحهما في السماء) فيه دليل لحوق أعمال الأولاد للآباء من القرب حجًا كان أو غيره لعدم الفارق، وفيه أن أرواح الموتى في السماء وأنها تعرف ما يفعله لها الأحياء (قط عن زيد بن (?) أرقم) رمز المصنف لضعفه؛ لأن فيه خالد الأحمر وأبو سعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015