يقضي حاجته (عد) عن طلق (ض) ".
(إذا جامع أحدكم امرأته) تطلق على الزوجة دون الأمة فيحتمل أن مفهومها مراد وأنه يقيد مطلق ما قبله، ووجهه أن الأمة لا حق لها في الوطء، ولذا قالوا يجوز العزل عنها وإن لم ترض بخلاف الزوجة فلا يجوز إلا برضاها على قول من يرى ذلك (فلا يتنحى) أي ينزل عنها وهو تفسير لقوله فلا يعجلها (حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته) وفيه مأخذ للقول بأن لها حقًا في الوطء وهو الحق وبأنه لا يعزل عنها فهو يؤكد أحاديث النهي عن العزل (عد عن طلق) رمز المصنف لضعفه (?).
549 - " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى بقي بن مخلد (عد) عن ابن عباس (ض) قال ابن الصلاح: جيد الإسناد".
(إذا جامع أحدكم زوجته) فيه أنه يستعمل مع التاء وإن كان الأفصح حذفها فيقال زوج، وقوله (أو جاريته) يدل على عدم دخولها في مسمى الزوجة (فلا ينظر إلى فرجها) لا حال الجماع إن تصور ذلك ولا قبله ولا بعده وإنما ذكر الجماع لأنه حال كشف العورة إلا أنه يأتي حديث: "إن الله جعلها لك لباسًا وجعلك لها لباسًا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى منهم ذلك". فيحتمل أن النهي مقيد بحال الجماع وتلك الرؤية في غيره (فإن ذلك يورث العمى) فالنهي لفائدة طبية (بقي) بالموحدة مفتوحة فقاف ساكنة فمثناة تحتية مشددة بزنة تقي فاعله (بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام بزنة مَقْعَد، وبقي هو الإِمام أبو عبد الرحمن القرطبي الحافظ صاحب المسند الكبير والتفسير، قال فيه