532 - " إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه (حم ع) وابن خزيمة (هب) والضياء عن سعد (صح) ".
(إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته) بدفنها أو حكها في ثوبه أو نعله وبالجملة لا يبقي لها أثر يُرى (لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) وهو منهي عن أذيته وفيه أن يتجنب كل ما يؤدي وإن لم يقصد أذاه، وفيه جواز التنخم في المسجد إلا أنه قد ثبت عند مسلم: "البصاق في المسجد خطيئة"، ويأتي عند الشيخين (?): "البزاق خطيئة وكفارتها دفنها"، وعند مسلم (?): "رأيت أعمال أمتي فوجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن" فيكون حديث الكتاب أمرًا لفاعل هذه المعصية أن يغيبها فلا يكون فيه دليل على الجواز بل يكون كالإخبار بأن من أتى المعاصي فليستتر، والتعليل بأذية المؤمن لا ينافي كونها غير جائزة في المسجد لجواز تعدد العلل للحكم الواحد والاقتصار على بعضها في محل وعلى الآخر في غيره وإلا فالمراد لئلا يؤدي مؤمنًا ولئلا يبقيها في المسجد (حم ع وابن خزيمة (?) هب والضياء عن سعد) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رجاله موثقون.
533 - " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا (طب ك هب) عن ابن عمر (صح) ".