9908 - "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (هق) عن عمران وعن عائشة (صح) ".

(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) هذا مقيد لما سلف وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وأفرد لأنه مصدر (هق (?) عن عمران وعن عائشة)، رمز المصنف لصحته، وقال الذهبي في المهذب (?): إسناده صحيح، وفي شرح المنهاج للأذرعي: أنه أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه، قال الأذرعي: وهذا يرد قول ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.

9909 - "لا هجرة بعد فتح مكة. (خ) عن مجاشع بن مسعود (صح) ".

(لا هجرة) من مكة (بعد فتح مكة) لأنها صارت دار إسلام والهجرة إنما تكون من دار الحرب وأما الهجرة من بلاد الكفار فباقية إلى يوم القيامة (خ (?) عن مجاشع) بالجيم والشين المعجمة (ابن مسعود).

9910 - "لا هجرة بعد ثلاث. (حم م) عن أبي هريرة (صح) ".

(لا هجرة بعد ثلاث) أي لا يجوز هجر المسلم لأخيه المسلم بعد ثلاثة أيام فيحرم هجر الرجل لأخيه المسلم فوق ثلاث وأما دونها فإنه قد أبيح رفقًا بالعباد لما جبلوا عليه من الغضب وهذا إذا لم يكن أمر شرعي يقتضي هجره فوق الثلاث كارتكابه البدع وإتباعه الأهواء فإنه يجوز ويتعين فوق الثلاث بل الأبد. (حم م (?) عن أبي هريرة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015