للاشتراك في العلة وهي وإن لم تكن منصوصة إلا أن النهي يرشد إليها والسياق وقد عارض هذا حديث "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وأجيب بأنه حديث معلول وعلى فرض صحته فيحمل على من لم يشتغل قلبه بذلك جمعا بين الأدلة. (د م (?) عن عائشة).
9878 - "لا صلاة لملتفت. (طب) عن عبد الله بن سلام".
(لا صلاة لملتفت) عن جهة القبلة يمينا أو شمالا، قالوا: وحد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج عن سمت القبلة وجهتها (طب (?) عن عبد الله بن سلام) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني حديث مضطرب لا يثبت، وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان عن ابن القطان: مجهول الحال وأورد له هذا الخبر، وقال: لا يثبت، ومثله، قال الهيثمي وعبد الحق وغيرهم.
9879 - "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (قط) عن جابر، وعن أبي هريرة (ض) ".
(لا صلاة لجار المسجد) حد الجوار ما يعد عرفًا أنه جار له، وفي حديث علي - رضي الله عنه - أن جار المسجد من أسمعه النداء أي لا صحة، وبه أخذ أحمد ورد لثبوت أحاديث تقتضي صحة صلاة جار المسجد في بيته مثل حديث: "إن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ... الحديث" (?) فالمراد نفي الكمال أي لا كمال لصلاة جار المسجد: (إلا في المسجد) ظاهره مسجده