النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ورد من رواية جمع من الصحابة يزيد على العشرين وقال أيضًا: إنه متواتر، قال ابن حجر: ورواه الدارقطني عن أبي ذر وفي آخره "إلا بمكة" أي فلا يكره فيها.
9875 - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (حم ق 4) عن عبادة (صح) ".
(لا صلاة) مجزئة. (لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فالمراد لا صحة لها لأنه أولى ما يحمل عليه النفي في مثل هذا كما حققناه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على حديث: "إنما الأعمال بالنيات" ثم هذا عام للفرادى والجماعة، وحديث: "فقراءة الإِمام له قراءة" (?) مخصوص بهذا، هذا ما تقتضيه القواعد الأصولية والأحاديث النبوية وقد بسطناه في غير هذا, وللناس خلاف وأقوال معروفة، وهل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ الظاهر أنه لا يدل على ذلك بل على قراءتها في الصلاة إلا أنه قد بين وجوبها في كل ركعة حديث المسيء صلاته كما أوضحناه في حواشي ضوء النهار. (حم ق 4 (?) عن عبادة).
9876 - "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. (حم د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن سعيد بن زيد (صح) ".
(لا صلاة) تصح (لمن وضوء له) لأن الوضوء شرط إجزاء الصلاة مع عدم العذر وإلا فعوضه يجب وهو التيمم (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ظاهره عدم إجزاء الوضوء إذا تجرد عن ذكر اسم الله عليه، وأوجبها أحمد