9556 - "نهى أن يقال للرجل: صرورة. (هق) عن ابن عباس (ض) ".
(نهى أن يقال للرجل: صرورة) بالصاد المهملة لأن أصله من الصر الحبس والمنع كأنه كره التفاؤل بهذا اللفظ، قال أبو عبيدة: مماثل حديث: "لا صرورة في الإِسلام" (?) إن الصرورة هو التبتل وترك النكاح وهو في غير هذا الذي لم يحج قط، وقيل: أراد أنه من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة [4/ 353] الحرم انتهى. وحديث: "لا صرورة في الإِسلام" يأتي في حرف: "لا". (هق (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه.
9557 - "نهى أن تستر الجدر. (هق) عن علي بن الحسين مرسلًا (ض) ".
(نهى أن تستر الجدر) لأنه إضاعة مال ولأنه تعظيم لجماد لم يأذن الله في تعظيمه ولم يأذن إلا في جدارات الكعبة أن تستر، قال ابن حجر (?): جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس ووردت أحاديث أخر في ذلك وفي قوله: "الجدر" ما يشعر بأن تستير الطاقات وتغطيتها لدفع البرد والريح جائز. (هق (?) عن علي بن الحسين) هو زين العابدين (مرسلًا) رمز المصنف لضعفه.