(من نذر أن يطيع الله فليطعه) فليف بنذره وجوبًا (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فإنها تحرم المعصية بكل حال. (حم خ 4 (?) عن عائشة) وزاد فيه الطحاوي "وليكفر عن يمينه"، قال ابن القطان: عندي شك في رفع الزيادة.
9038 - "من نذر نذرًا ولم يسمه فعليه كفارة يمين. (هـ) عن عقبة بن عامر (ح) ".
(من نذر نذرًا فلم يسمه) لم يعينه بل أطلقه كعلي نذر، وقيل: المراد به نذر اللجاح والغضب (فكفارته كفارة يمين) أي يلزمه إخراج كفارة يمين قيل وجوبًا وهو ظاهر الحديث، وقيل: ندبًا (هـ (?) عن عقبة بن عامر) رمز المصنف لحسنه، قال الصدر المناوي: في إسناد ابن ماجة من لا يعتمد عليه.
9039 - "من نزل على قوم فلا يصوم تطوعًا إلا بإذنهم. (ت) عن عائشة (منكر) ".
(من نزل على قوم) ضيفًا (فلا يصومن تطوعًا إلا بإذنهم) لأن لهم حق ضيافته فلا يوحشهم بالصوم إذ جبر خاطرهم أفضل من الصوم تطوعًا (ت (?) عن عائشة) كتب عليه المصنف: منكر، وقال الترمذي عقيب روايته: سألت محمدًا يعني البخاري عنه، فقال: حديث منكر، وقال عبد الحق: ما في رجاله من يقبل حديثه، وقال ابن الجوزي (?) حديث لا يصح.
9040 - "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. (حم ق ت ن) عن أنس (صح) ".