(لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم) أي الرجال الدال عليهم ذكر الرجل (رؤيا أصدقهم حديثًا) في اليقظة وهذا من فوائد الصدق في الحديث جعله سببًا لصدق الرؤيا وظاهره أن هذا حكم لمن يصدق في حديثه أن تصدق رؤياه سواء قرب الزمان أو لا (ق 5 عن أبي هريرة) (?).
465 - " إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (ص هـ هق) عن أنس (ح) ".
(إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا) القرض ما يعطيه الرجل ليقضاه كما في القاموس (?) (فأعطاه طبقًا) محرك الموحدة بالفتح هو عطاء كل شيء وقيل ما يحمله عليه أو فيه وأريد به هنا مثلًا والمراد الهدية من المقترض مطلقًا (فلا يقبله) لأنه ما أعطاه إلا في مقابلة ما أقرضه فهو زيادة لا يقابلها شيء والنهي ظاهر به التحريم (أو حمله على دابة فلا يركبها) هذا نهي عن قبول المنفعة من المقترض والأول نهي عن قبول المال ووجه النهي أنه من القرض الذي يجر منفعة وقد نهى عنه فقد أخرج الحارث في "مسنده" (?) من حديث علي - رضي الله عنه -: "نهى عن كل قرض جر منفعة" إن قلت قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى من أقرضه خيرًا مما أعطاه وقال: "خيركم أحسنكم قضاء" (?).
قلت: يحمل النهي أنه إذا كان الزيادة مشروطة بينهما كما يرشد إليه نهي عن قرض يجر منفعة أي لأجلها وفي معناه الإهداء والحمل على الدابة ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -