إسحاق الشيرازي وابن الصباغ. رجل قال لامرأته إن أفطرت على حار أو بارد فأنت طالق فغربت الشمس فقال ابن الصباغ تطلق وقال أبو إسحاق لا تطلق لهذا الحديث لأنها أفطرت على غير هذين انتهى.
قلت: وكأن ابن الصباغ فهم أنه أراد الرجل بقوله حار أو بارد الإفطار مطلقًا ومنه دخول الليل وأبو إسحاق نظر إلى أنها لم تفطر بواحد من الأمرين فجزم بأنها لم تفطر بأيهما فلا طلاق مع الحكم بأنها أفطرت بدخول الليل فما بين الرجلين خلاف في أنه أريد بالحديث الحكم بالإفطار لا دخول الليل فهما متفقان على معناه على أن فتواهما تحثا هو أن الأيمان في باب الطلاق وغيره يحمل على العرف والعرف أنه لا يسمى دخول الليل إفطارًا فلو علل أبو إسحاق فتواه بهذا لكان وجيهًا وجعل بن الصباغ الحار والبارد بمعنى المفطر فحكم بالطلاق بدخول الليل لأنها قد أفطرت وجعله بمعنى المفطر لا يشمل إلا المأكول والمشروب عرفًا فتأمل. في القاموس (?) فطر الصائم أكل وشرب كأفطر انتهى. ولم يجعل من معانيه دخل في وقت الفطر فيكون معنى الحديث فقد حكم له بجواز الأكل والشرب (ق د ت عن عمر (?)).
464 - " إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا (ق هـ) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا اقترب الزمان) قال المصنف في المرقاة: قيل: المراد اقترب زمن الساعة ودنو وقتها، وقيل: المراد اعتداله واستوى الليل والنهار، وقال الفارسي: في مجمع الغرائب، قيل: إنه عبارة عن قرب الأجل وهو أن يطعن المؤمن في السنن ويبلغ أوان الكهولة والشيب فإن رؤياه تصدق؛ لأنه يستكمل تمام الحلم والأناة