والرؤساء عند حدوث نعمة أو نحو ذلك انتهى.

قلت: نعم إذا لم ينتفع به إلا أنه يكره لأنه تعظيم لغير الله بالذبح ومثله ما يذبح على القبور عند دفن العظماء وقد ورد فيه نهي خاص، ومنه ما يذبح لتعظيم الموتى والمشاهد، ولعل الكل يحرم لأنه أهل به لغير الله يعني كما كان يذبح للأوثان، وهذا مبني على أن قوله: "سأله الله عنه يوم القيامة" لا يقضي بالتحريم، وفيه نظر. (حم (?) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه وفيه صهيب مولى ابن عامر الحذاء أبو موسى المكي وفيه جهالة، وقد وثق (?) وهذا الإسناد جيد.

8892 - "من قتل كافرًا فله سلبه. (ق د ت) عن أبي قتادة (حم د) عن أنس (حم هـ) عن سمرة (صح) ".

(من قتل كافرًا) في لفظ قتيلًا (فله سلبه) السلب بالفتح المسلوب أي له أخذ ما عليه وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم، قال ابن حجر: ووهم من قال: إنه قاله يوم بدر، وسمَّاه قتيلًا مجازًا من باب {أَعْصِرُ خَمْرًا} وقد اختلف في الحديث، فقيل: إنه محمول على أنه من التصرف بالإمامة العظمى، وكذا للإمام أن يقول: ذلك فلا يكون السلب للقاتل إلا إذا نفله الإِمام، وقيل: إنه خرج مخرج الفتيا والتشريع العام؛ لأن ذلك هو الأغلب من تصرفه - صلى الله عليه وسلم -. (ق د ت) عن أبي قتادة) الأنصاري وفيه قصة [4/ 276] (حم د عن أنس حم هـ) (?) عن سمرة) قال الكمال ابن أبي شريف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015