(من غسل ميتا فليغتسل) قال أحمد بن حنبل: هو منسوخ، وبه جزم أبو داوود لخبر ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه". ويجمع بينهما الحديث بالحمل لحديث الأمر عله الندب وبالنفي الإيجاب، أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر: هذا أحسن ما يجمع بين مختلف هذه الأحاديث (حم (?) عن المغيرة) رمز المصنف لحسنه إستنادًا منه إلى ما قاله الحافظ ابن حجر: طرقه كثيرة وفيه كلام طويل وأسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: طرقه أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء انتهى.

وذكر الماوردي: أن بعض المحدثين خرج له مائة وعشرين طريقًا، وقال الهيثمي: في سنده من لم يسم، وقال الترمذي في "العلل": إنه سأل عنه البخاري فقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال ابن الجوزي: طرقه كلها لا تصح انتهى.

قلت: ونفي الصحة لا ينافي إثبات التحسين.

8857 - "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". (د هـ حب) عن أبي هريرة (صح) ".

(من غسل الميت فليغتسل) ندبا لما سلف. (ومن حمله) نفسه أو نعشه (فليتوضأ) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله، وقيل: معناه: ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه فالمراد من أراد حمله (حم في هـ حب (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن وضعفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015