(من عمر) بتشديد الميم. (ميسرة المسجد) أي صلى في الجانب الأيسر من الصف في الجماعة (كتب الله له كفلين من الأجر) وسبب هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رغّب في ميامن الصفوف عطل الناس ميسرة المسجد، فقيل: له ذلك فذكره، وظاهره أن لأهل الميسرة كفلين من أجر أهل الميمنة، قال المؤلف وغيره ليس ذلك في كل حال وإنما خص بذلك هذه الحالة لما صارت معطلة قلت سيأتي التصريح بهذا في الحديث الثاني. (هـ (?) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف وقال الحافظ ابن حجر (?): في إسناده مقال.
8847 - "من عمّر جانب المسجد الأيسر لقلة أهلة فله أجران. (طب) عن ابن عباس".
(من عمّر) بالتشديد (جانب المسجد الأيسر) بالصلاة في صفه (لقلة) المصلين فيه وهو عام للصفوف جماعة وخاص بالجماعة (فله أجران) قال ابن حجر: هذا وغيره إن ثبت لا يعارض حديث: "إنَّ الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" لأن ما ورد بمعنى عارض يزول بزواله انتهى.
قلت: إذا كان يخشى تعطيل الميسرة فهو أفضل من الميمنة. (طب (?) عن ابن عباس) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه بقية وهو مدلس، وقد عنعنه وهو ثقة.
8848 - "من عمّر من أمتي سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. (ك) عن سهل بن سعد (صح) ".