وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] فإن خزي الدنيا لا يبطل عذاب الآخرة لأنه جعل لهم عقوبتين لا تسقط إحداهما الآخرى بخلاف الزاني مثلاً فإنه جعل عقوبته الجلد أو الرجم معه أو بدونه فقط فإن أقيم عليه لم يبق عليه عقاب بسببه (ومن أصاب حدًا) كما سلف التأويلين (فستره الله) لم يطلع (عليه) أحداً حتى يتفرع عليه وجوب إقامة الحد (فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه) كأن المراد وتاب فإنه لا عفو عن الكبيرة إلا بالتوبة وعقوبتها [4/ 206] باقية حيث لم تقم في الدنيا.
تنبيه: أسلفنا احتمال أن التكفير مع التوبة أو مع عدمها ورجحنا الآخر ثم رأيت كلاماً لابن جرير الطبري (?) لفظه، قال ابن جرير فيه: إن إقامة الحد في الدنيا يكفر الذنب وإن لم يتب المحدود وإلا كان أهل الكبائر يخلدون في النار لأن العقوبة الدنيوية إذا لم يكفر إلاَّ مع التوبة كانت كذلك في الآخرة لا يكون العقاب لأهل التوحيد بالنار منجيا لهم منها إن لم تسبق التوبة في الدنيا وذلك مما يرده تصريح النصوص بأن الموحدين غير مخلدين انتهى. (ت هـ ك (?) عن علي) رمز المصنف لصحته. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وقال في المهذب (?): إسناده جيد وفي الفتح: إسناده حسن.
8430 - "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما بموت أجل، أو غنى عاجل. (حم د ك) عن ابن مسعود (صح) ".
(من أصابته فاقة) حاجة. (فأنزلها بالناس) عرضها عليهم وسألهم سد خلته.