(إذا استلقى أحدكم على قفاه) في مسجد أو غيره (فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى) حمل ابن سيرين هذا النهي على الكراهة وبمثله قال مجاهد، وقال الحسن والشعبي: لا كراهة لحديث عبد الله بن زيد عند البخاري (?): رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، فقيل: إنه ناسخ لحديث النهي وقيل: النهي إذا خيف انكشاف العورة والجواز مع عدم ذلك وهذا الجمع بين الحديثين أولى ويؤيده أنه كان اللباس يومئذ المئازر وهي مظنة الانكشاف عند ارتفاع إحدى الرجلين على الأخرى (ت عن البراء) (?) رمز المصنف لصحته وتقدم أنه إذا أطلق البراء فالمراد به ابن عازب وفي الصحابة أربعون يسمون بهذا الاسم (حم عن جابر البزار عن ابن عباس) قال الهيثمي: الحديث رجاله رجال الصحيح غير خراش العبدي وهو ثقة.
432 - " إذا استنشقت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر (طب) عن سلمة بن قيس (صح) ".
(إذا استنشقت فانتثر) الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه هذا هو الصحيح في تفسيره وفي القاموس (?): الاستنثار: استنشاق الماء ثم استخراج