أطلق فهو ابن أبي رباح نزيل مكة أحد الفقهاء قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كبير الحديث انتهت إليه الفتوى في مكة أكثر من سبعين حجة توفي سنة 114 رحمه الله.
430 - " إذا استلج أحدكم في اليمين، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (هـ) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا استلج أحدكم في يمينه) استلج بالمهملة فمثناة فوقية آخره جيم استفعل من اللجاج ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر وقد جاء في بعض الطرق استلجج بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم (فإنه آثم) بالمد اسم تفضيل أكثر إثمًا وفي المصابيح: والله لإن ثلج أحدكم بيمينه أهله أتم له من أن يعطي الكفارة التي افترض الله عليه (له عند الله من الكفارة التي أمر بها) والمراد إذا رأى أنه صادق فيها بر ولا يكفرها وفي الإتيان باسم التفضيل دليل على أنه أيضًا مع التكفير أثم، وكأنه لأجل التبرع بالحلف والتهاون به، وقد دلَّ لمعنى الحديث حديث: "إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرٌ منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (?) (5 عن أبي هريرة (?)) رمز المصنف لصحته ورواه عنه الحاكم وقال: على شرطهما وأقرَّه الذهبي.
431 - " إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى (ت) عن البراء (حم) عن جابر، البراز عن ابن عباس (صح) ".