رمز المصنف لضعفه، وقال الشارح: إنه قال في مختصر الموضوعات: أن رجال ابن ماجة ثقات.
8312 - "من احتكر حكرة يريد أن تُعلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله ورسوله. (حم ك) عن أبي هريرة (صح).
(من احتكر حكرة) بضم المهملة قال الزمخشري: أي جملة من القوت من الحكر وهو الجمع والإمساك. (يريد أن يُغلي بها) بسبب احتكارها. (على المسلمين فهو خاطئ) بالهمز مخطئ وجه الحق. (وقد برئت منه) من حفظه ورحمته (ذمة الله ورسوله) لكونه نقض ميثاق الله وعهده فلا يرعى له ذمة ولا ميثاق فلذا حرق طعامه أي المحتكر أمير المؤمنين علي عليه السلام (حم ك (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الشارح: فيه إبراهيم بن إسحاق العسيلي (?) قال الذهبي كان يسرق الحديث.
8313 - "من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يومًا وتصدق به لم يقبل منه. ابن عساكر عن معاذ (ض) ".
(من احتكر طعاماً) تقييد الاحتكار بالطعام في هذا والذي قبله يفيد الإطلاق في غيرهما احتمالا ويحتمل أنه تنصيص على بعض أفراد العام فلا تقييد والمعنى يدل للآخر لأنه التضييق على المسلمين وهو عام ولذا نهى عن تلقي الجلوبة مطلقاً وإن كان تلقيها لذلك ولخدع صاحبها في الثمن فإنه قبل أن يهبط بها الأسواق ربما باعها بثمن بخس (على أمتي) الظاهر أنه خرج للغالب وإلا فإن أهل الذمة أيضاً لا يجوز الاحتكار عليهم (أربعين يوماً) قال الطيبي: لم يرد به التحديد بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضر غيره