{وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا} [الزخرف: 36] وتقدم النهي عن اتخاذ المراكب كراسي للأحاديث. (طب (?) عن عقبة بن عامر) رمز المصنف لضعفه، قال المنذري والهيثمي: إسناده حسن.
8015 - "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه. (حم م د) عن ابن عباس (صح).
(ما من رجل مسلم يموت) أو امرأة مسلمة إلا أن غالب حال النساء جهل الرجال لديانتهم إلا أن يراد بقوله. (فيقوم على جنازته أربعون) ذكوراً وإناثاً فالإناث على الإناث والذكور على الذكور ولا يراد بالقيام على الجنازة حقيقته بل مجرد الثناء من هذه العدة بعد الموت.
(رجلاً) ويكون تخصيص الرجال بما سلف غير مرة. (لا يشركون بالله شيئاً) ولو كانوا الملابسين للمعاصي غير الشرك. (إلا شفعهم الله فيه) هو ظاهر في القيام على جنازته للصلاة عليها وأنه ينبغي تحري هذه العدة، وفي الحديث الآخر ثلاثة صفوف، فينبغي أن يكون المصلون أربعين ويصفون ثلاثة صفوف. (حم م د (?) عن ابن عباس) ورواه عنه أيضاً ابن ماجة.
8016 - "ما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس. (حم) عن أبي أيوب (ح) ".
(ما من رجل) أو امرأة. (يغرس غرساً) له ثمرة (إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس) ظاهره ولو خرج لنفسه أو بالبيع، ويحتمل أن المراد الصدقة وهو بعيد، وفيه أنه يجرى له هذا الأجر وإن لم ينوه وإنه يجرى له ولو مات أو كان الغرس لغيره، بأن يكون أجيرًا لا مالكا وفيه حث على