7874 - "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. مالك (حم ق 4) عن ابن عمر" (صح).
(ما حق امرئ مسلم) ليس ما يذكر حقا له يستحقه، أي ليس الجزم والاحتياط أو ما المعروف في الأخلاق الحسنة. (له شيء) من المال ونحوه. (يريد أن يوصي فيه) لكونه من الحقوق المؤجلة (يبيت) أي أن كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24] سورة الروم (ليلتين) أي زمان وإن قل، قال الطيبي: فذكر الليلتين تسامح والأصل يمضي عليه ليلة، يعني سامحناه في هذا القدر فلا يتجاوزه إلى الأكثر، قلت: والأظهر حمل الليلتين على الحقيقة، وهل الليلة من حين وجب الحق أو من حين يريد الوصية احتمالان. (إلا ووصيته مكتوبة عنده) هو ظاهر في العمل بالخط وإلا فأي فائدة في كتبه إياها ويكلف من قال بشهودها إذ الغالب في كتابتها الشهود ولآن أكثر الناس لا يحسن الكتابة وذلك لأن المشهود عليها يعمل بها لأجل الشهادة ولو لم يكتب ولأنه تقييد بلا دليل وفيه حث على الوصية، وظاهر تعليقها على الإرادة أنها ندب إلا إذا كان عليه حق الله أو لآدمي فإنها تجب به الوصية لأدلته. مالك (حم ق 4 (?) عن ابن عمر).
7875 - "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق. ابن عساكر عن أنس (ض) ".
(ما حلف بالطلاق مؤمن) لأنه قد نهي [4/ 115] عن الحلف بغير الله وخص الطلاق لأنه كثيراً ما يلهج به الناس في الحلف (ولا استحلف به) طلب من الغير أن يحلف له به (إلا منافق) لأنه لا يأتي بخلاف أمر الله إلا من كان