الشارح: إن أبا داود سكت عليه هو والمنذري.
7817 - "ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. (حم د هـ) عن عائشة (ح) ".
(ما أمرت) لم يأمرني ربي. (كلما بلت أن أتوضأ) أي أن أستنجي بالماء هكذا بوب عليه أبو داود وغيره وحملوه على اللغوي، وقال الولي العراقي: الظاهر حمله على الوضوء الشرعي. (ولو فعلت ذلك لكانت سنة) أي طريقة واجبة لازمة لأمتي ولم يكفهم الحجارة وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لما بال فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا؟ فقال: ما يتوضأ به، ثم المراد هنا بالسنة الشرع المتلقى عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مما ليس في القرآن أعم من كونه واجباً أو مندوباً والأظهر أن المراد لو واظبت عليه عقب كل بول لكان واجباً، أو لأوجبه الله فتركها تخفيفا على الأمة وشفقة عليهم وفيه دليل على أنه لا يجب الوضوء بنفس الحدث بل بإرادة القيام إلى الصلاة وهي مسألة قد طولها في فتح الباري (?) في باب الوضوء. (حم د هـ (?) عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وقال النووي (?): في الخلاصة في فصل الضعيف وفي شرح سنن أبي داود إنه ضعيف لكن قال الولي العراقي: إنه حسن.
7818 - "ما أمعر حاج قط. (هب) عن جابر (ض) ".
(ما أمعر) بالمهملة والراء: افتقر وفني زاده كما في القاموس (?) (حاج قط) أي لم يفتقر من حج بيت الله بل يجعل الله له من متاع الدنيا ما يقوم به في قلبه