الشرعى (حم (?) عن طلق بن علي) الحنفي رمز المصنف لحسنه، وقال العراقي: إسناده حسن.
7563 - "ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمى خيراً ويقول خيراً. (حم ق د ت) عن أم كلثوم بنت عقبة (طب) عن شداد بن أوس (صح) ".
(ليس الكذاب) الذي يأثم ويذم. (الذي يصلح) بكذبه. (بين الناس فينمي) بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ وينقل عن أحد الرجلين المتهاجرين. (خيراً) من القول أو (يقول خيراً) كأنه شك من الراوى فإن مثل هذا جائز محمود قد يندب وقد يجب لكن في اشتراط قصد التورية خلاف، وليس المراد نفي ذات الكذب بل نفي إثمه فالكذب كذب لإصلاح وغيره، وقوله: (ينمي خيراً) أي يبلغه عن الغير وإن لم يقله بل وإن قال شراً يقل خلافه فهذا جائز بين الناس للإصلاح، والكذب في الحرب أن يتحدث بما يقوى جأش أصحابه ويكيد عدوه، والكذب للزوجة أن يعدها ويمنيها، قال النووى: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذب وأحسن ما رأيته في ضبطه قول الغزالي (?): الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب حرام فيه لعدم الحاجة وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح لمباح وواجب لواجب.
قلت: وفي الحديث دليل على عظم شأن الإصلاح بين الناس لأنه أبيح له ما قبح عقلاً وشرعا بل أوجب تارة فيه ويؤخذ منه شدة قبح السعي في إفساد ذات بينهم وعظم جرمه وعقوبته (حم ق د ت (?) عن أم كلثوم بنت عقبة طب عن