منكراً والمنكر معروفاً. (ويشهد) فيه. (المرء ولم يستشهد) لم يطلب منه إما لأنه لا شهادة عنده فلا تطلب منه، وإما لأنه يبذلها في غير وقتها وتقدم التلفيق بينه وبين ما يناقضه في الجزء الأول. (ويحلف) احتقاراً بالأيمان (وإن لم يستحلف) أي يطلب منه الحلف. (ويكون أسعد [4/ 61] الناس بالمال) أي يجتمع له المال (لكع بن لكع) اللكع أصله العبد ثم استعمل في الحمق والذم (لا يؤمن بالله) إيماناً كاملاً ولا (رسوله) أو مطلق الإيمان وهذا الزمان الموصوف هو آخر الزمان عند فساد الأحوال وذهاب الديانات (طب (?) عن أم سلمة) وأخرجه في الأوسط أيضاً، رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وقد وثق.

7511 - "ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء (ق) عن أبي موسى (صح) ".

(ليأتين على الناس زمان) قيل: زمن عيسى - عليه السلام -، وقيل: عند ظهور الكنوز وقيل: عند قلة الناس وقصر الآمال (يطوف الرجل فيه بالصدقة) من نفل أو فرض (من الذهب) خصه لأنه أحب شيء إلى النفوس (ثم لا يجد أحداً يأخذها منه) إما لسعة الأرزاق وأنه لم يبق فقير يستحقها أو لعفة النفوس وقنوعها، قيل: أو لكثرة الفتن واشتغال كل بنفسه وهذا الزمان يحتمل أنه ممدوح ويحتمل أنه مذموم، إن قلت: إذا لم يجد الفتى فقيرا يصرف إليه زكاته فهل يسقط وجوبها؟

قلت: لا إنما يسقط المصرف وهو الفقير فينتقل حقه إلى بقية المصارف.

إن قلت: الحديث قاض بأنه لم يبق شيء من المصارف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015