والضياء عن سهل بن سعد) قال الترمذي: صحيح غريب، وتعقب عليه بأن فيه عبد الحميد بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء (?) وقال: قال أبو داود: غير ثقة ورواه عنه ابن ماجة وعنده فيه زكريا بن منظوم (?) قال الذهبي في الضعفاء: منكر الحديث ورواه عنه الحاكم وصحَّحه ورده الذهبي بأن زكريا بن منظوم ضعفوه.

7463 - "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (ت) عن أبي هريرة، (حم) عن معاذ (صح) (ك) عن بريدة".

(لو كنت آمراً) أي إذناً أو أمراً حقيقة. (أحداً أن يسجد لأحد) غير الله. (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) لأنه أعظم الخلق عليها حقا وفيه عظمة حق الزوج على الزوجة وتمام الحديث عند مخرجه: ولو أمرها أن تنتقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض لكان ينبغي لها أن تفعله، وقد حقق الغزالي في الأحياء حقوق الزوجين بعضهم إلى بعض (ت (?) عن أبي هريرة) وقال الترمذي: حسن غريب، (حم عن معاذ وك عن بريدة) وفيه عند الترمذي محمد بن عمر قال في الكاشف (?): ضعفوه، ورمز المصنف بالصحة على أحمد.

7464 - "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (د ك) عن قيس بن سعد (صح) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015