7217 - "لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم (ك) عن جابر (صح) ".
(لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم) جمع حرام بمعنى محرم سيق لبيان قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] وأن المراد بالصيد الاصطياد كما دل له مفهوم (ما لم تصيدوه بأنفسكم فإنه محرم أو يصاد لكم) أي يصاد لأجلكم فإنه ملحق باصطيادكم أيضاً في الحرمة, قال الشافعي: هذا أحسن حديث في الباب وأقيسه والعمل عليه.
قلت: وبه تجتمع الأحاديث وقد بينا في حاشية ضوء النهار ذلك بياناً شافياً، واعلم أنه قال الطيبي: فيه إشكال إذ قضية العربية أو يصد لكم لعطفه على المجزوم وغاية ما يتكلف فيه أن يقال إنه عطف على المعنى، فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهراً فيقدر هذا المعنى (ك (?) عن جابر) رمز المصنف لصحته وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال ابن حجر: وعمرو مختلف فيه وفي التقريب ربما وهم ومولاه، قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر وقد رواه الطبراني عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر، قال الغرياني في مختصره: