(كان يغتسل بالصاع) أي يملأ به ماء وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وقد يزيد عليه وقد ينقص كما في مسلم فليس ذلك بتحديد لا يتجاوز (ويتوضأ بالمد) وهو رطل وثلث وهو ملء راحتي الإنسان المتوسط وهو ربع الصاع قيل وقد اتفقوا على أن المقدار المجزئ [3/ 373] في الوضوء والغسل غير مقدر إلا أن الأولى الاتباع وعدم الابتداع فإنه يفتح باب الوسوسة في الطهارة المذمومة. (ق د) (?) عن أنس أخرجاه في الغسل.

7098 - "كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد". (حم خ) عن أنس" (صح).

(كان يغتسل هو والمرأة) عطف على فاعل يغتسل مستتر ولذا أكد: (من نسائه) أزواجه أو إمائه والمراد الغسل من الجنابة كما صرح به في مسلم. (من إناء واحد) بين في رواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وفي رواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد، واستشكل ذلك وجمع بينهما بأن المراد أنه يتفرد كل واحد من المغتسلين بثلاثة أمداد أو أنه أريد بالمد الصاع، وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وجواز تطهر الرجل بفضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي: "يغترف قبلها وتغترف قبله" (?). (حم خ) (?) عن أنس) ورواه مسلم بلفظ آخر "وفيه من الجنابة".

7099 - "كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة". (حم هـ طب) عن الفاكه بن سعد (ض) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015