المخزومي نزيل الكوفة.
7066 - "كان يضمر الخيل" (حم) عن ابن عمر (صح) ".
(كان يضمر الخيل) من التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع وقيل: هو أن تُشد عليها سروجها وتُجلَّل بالأجلّة حتى تعرق تحتها فيذهب رَهَلُها ويشتد لحمها (?) فيقوى على الجري وهو جائز اتفاقاً (حم) (?) عن ابن عمر رمز المصنف لصحته.
7067 - "كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد". (حم ق 4) عن أنس (صح) ".
(كان يطوف على جميع نسائه) أي يجامع جميع نسائه فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقول الإسماعيلي: يحتمل إرادة تجديد العهد بهن يأباه السياق (في ليلة بغسل واحد) قال معمر: لكن لا يشك أنه كان يتوضأ بين ذلك في حديث أبي رافع عند أبي داود: أنه طاف على نسائه واغتسل عند كل ... الحديث، قال ابن سيد الناس: كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وقد جاء في البخاري كما سلف "وهن إحدى عشرة" وفي غيره "جاء وهن تسع" ولا منافاة فإنه في حديث البخاري ضم مارية وريحانة إلى التسع وهن سراري فأطلق عليهما لفظ النساء تغليبا ورواية التسع وجهها واضح.
واعلم أن ظاهر كان يطوف: أنه كان يدوام على ذلك وفي الحديث المتفق عليه ما يؤخذ منه بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادة الإحرام ولفظه عن عائشة "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا" وتقدم أن هذا مما يدل على أن القسم غير واجب عليه وهو قول جماعة من