(كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) فيه صحة تشريك الرجل لأهله في ضحيته وكفاية الشاة الواحدة عن الرجل وأهله وبه قال: جمع من علماء الأمة وقيل لا يجزئ إلا عن ثلاثة وقيل لا يجزئ عن اثنين قالوا: لأن كل واحد مخاطب فكيف يجزئ عنه ضحية غيره؟ وأجيب بأنه قام النص بذلك وليس وراءه مذهب (ك) (?) عن عبد الله بن هشام) رمز المصنف لصحته.
7064 - " كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد". (هـ) عن أنس (ح) ".
(كان يضرب في الخمر) حداً لشاربها (بالنعال والجريد) وأجمعوا على إجزاء الضرب بهما فيها ولم يذكر هنا مقدارًا معينا هنا لكنه ثابت في حديث مسلم يأتي لفظه في قدر النعال والجريد (هـ) (?) عن أنس) رمز المصنف لحسنه وهو في صحيح مسلم عن أنس، ولفظه: "كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين" وما كان للمصنف العدول عن الصحيح ولا حذف العدد.
7065 - "كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وربما مس لحيته وهو يصلي" (هق) عن عمرو بن حريث".
(كان يضع اليمنى على اليسرى) أي الكف اليمنى على الكف اليسرى. (في الصلاة) حال قيامه فيها لأنه أتم في الخشوع وأبعد عن العبث، وهل توضع فوق الصدر أو تحت السرة؟ فيه خلاف وبه فسر قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، ضع يدك على نحرك في أحد التفاسير وقد عورض بشيء لا يقاومه من الآثار. (وربما مس لحيته وهو يصلي) قال القسطلاني: فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع (هق) (?) عن عمرو بن حريث