ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر.

7046 - "كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته". مالك (ق د ن) عن ابن عمر (صح) ".

(كان يصلي قبل الظهر ركعتين) نافلة (وبعدها ركعتين) كذلك وهي من النوافل الراتبة فلا تعارض أحاديث أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها وأربعاً قبل العصر (وركعتين بعد المغرب في بيته) هي راتبة المغرب ويسن فعلها في البيت تقدم فيها الكلام وهذا بناء على أن "في بيته" متعلق بالأخير قيل إنه يعود إلى الكل (وبعد العشاء ركعتين) ظاهره أنه يصليها في المسجد (وكان لا يصلي بعد الجمعة) نافلة (حتى ينصرف) عن المسجد. (فيصلي ركعتين في بيته) ظاهره أنه متعلق بالأخير، قال العراقي: لعل قولها "في بيته" متعلق بجميع المذكورات فقد ذكر أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضاً.

قلت: فعلى هذا كل هذه الرواتب يفعل في بيته فإن الظرف الأول قيد نافلة الظهر قبلا وبعدا ونافلة بعد المغرب والظرف الأخير قيد نافلة العشاء والجمعة والأظهر أن الأول قيد لنافلة المغرب لقرينة أنه كان لا يفعلها إلا في منزله حتى قيل: لا تصح إلا في المنزل والظرف الآخر قيد لنافلة الجمعة لأنه الأقرب ولأنه قد طال الفصل [3/ 366] بين نافلة العشاء وبينه (مالك (ق د ن) (?) عن ابن عمر).

7047 - "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر". (ق د) عن عائشة (صح) ".

(كان يصلي من الليل) قيل من ابتدائه أي ابتداء صلاته في الليل، ويحتمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015