7044 - "كان يصلي على الخمرة" (خ د ن هـ) عن ميمونة (صح) ".

(كان يصلي على الخمرة) بالخاء المعجمة فالراء شيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهي صغيرة على قدر ما يسجد عليه المصلي وهي قدر ما يوضع عليه الكفان والوجه وفيه أنه لا بأس بالسجادة صغرت أو كبرت ولا خلاف فيه، إن قيل قد أخرج ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض (?).

قلت: حمل على كراهة التنزيه، قال زين الدين العراقي: قد صلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة والحصير والبساط والفروة المدبوغة.

(?) د ن هـ) (?) عن ميمونة).

7045 - "كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة". (حم ق) عن جابر (صح) ".

(كان يصلي) في السفر كما في لفظ البخاري والمراد النفل. (على راحلته) هي اسم يقع على الذكر والأنثى وأنها للذكر للمبالغة (حيثما توجهت به) من جهة القبلة أو غيرها فإنه يعفى عن الاستقبال في النفل على الراحلة (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة) التي كتب الله وجوبها على عباده (نزل فاستقبل القبلة) ففيه أنها لا تصح الصلاة المفروضة على الراحلة وإن أمكن القيام واستقبال القبلة وقالت الشافعية: إذا كانت واقفة مقيدة صح أداء الفرض عليها (حم ق) (?) عن جابر)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015