قد يجب إذا دعت إليه ضرورة أهل الإِسلام. (والرجل يكذب) على (المرأة فيرضيها) بذلك وهو شامل للزوجة والأولاد من البنات. (والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما) ويزيل ما في أنفسهما فالكذب هنا جائز له ويشمل ما إذا كان أحد الرجلين نفسه فيكذب ليصلح ما يجده أخوه عليه من أي أمر فكما إنه عظم إثم النميمة لما فيها من الإيحاش والتفرق عظم أجر الإصلاح بين المتنافرين قال [3/ 231] الغزالي (?): إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فإنه يحرم فيه الكذب لفقد الحاجة وإن لم يمكن التوصل إليه إلا به جاز إن كان ذلك المقصود جائزاً ووجب إن كان واجباً. (طب) وابن السني (?) في عمل اليوم والليلة عن النواس) رمز المصنف لصحته قال الهيثمي: فيه محمَّد بن جامع العطار وهو ضعيف انتهى، وقال شيخه العراقي: فيه انقطاع.

6259 - "كل المسلم على المسلم حرام: ماله، وعرضه، ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم". (د هـ) عن أبي هريرة (صح) ".

(كل المسلم) فيه رد علي من زعم أن "كل" لا تضاف إلا إلى نكرة. (على المسلم حرام) لا يحل له منه شيء إلا ما أحله الله. (ماله) يأخذه غصباً فإنه يحرم. (وعرضه) أي هتك عرضه بغير حق. (ودمه) بالخيانة عليه وهذه الثلاثة معلوم تحريمها من الغير بضرورة الدين. (حسب امرئ من الشر) أي يكفيه من شر أخلاقه ويكفي في مذمته وعقوبته. (أن يحقر أخاه) يحتكره ويذله ويستخف به فإن هذا محرم لا يحل وفي قوله: حسب امرئ ما يدل على أن هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015