عني بها رطوبة الحياة، (أجر) أي في سقيها ونحوه، قيل: إنه عام مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم نؤمر بقتله.

قلت: بل الظاهر بقاءه على عمومه، قال القرطبي: فيه أن الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب، وتعظم به الأجور، ولا يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة، قلت: فيه إلمام بإبقاء العقوم على أصله. (حم هـ عن سراقة بن مالك) رمز المصنف لصحته، (حم (?) عن أبي عمرو) سببه أنه قيل: يا رسول الله الغزال يرد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال: "نعم".

5941 - "في كل ركعتين تسليمة". (هـ) عن أبي سعيد (صح) ".

(في كل ركعتين) من أي نافلة. (تسليمة) كأن المراد لمن شاء بعد التشهد وإلا فقد ثبت سرده - صلى الله عليه وسلم - للوتر من غير تسليم بين كل ركعتين وكذلك الأربع قبل الظهر ويحتمل أنه عام يخص بما ذكر ويبقى ما عداه على هذا الحكم. (هـ (?) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته.

5942 - "في كل ركعتين التحية". (م) عن عائشة (صح) ".

(في كل ركعتين التحية) يحتمل التسليم لأنه تحية ويحتمل التشهد؛ لأنه بلفظ: التحيات والشارح حمله على الثاني، وقال: إنه دليل لأحمد على إيجاب التشهد الأول.

قلت: فيه تأمل لأنه يحتمل أن التقدير يجب في كل ركعتين أو ليس وإيجاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015